للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول: «من صور صورة إن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح».

[١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر]

وقال جابر - رضي الله عنه -: حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخمر.

٢٢٢٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حرمت التجارة في الخمر» (١).

١٠٦ - باب إثم من باع حُرًا

٢٢٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم (٢) يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره».


(١) * وقلت للشيخ: العرائس يشتريها الإنسان لوالده؟ قال: الأحوط الترك.
* التحنيط فيه إضاعة مال، وقد يعتقد فيه اعتقادًا باطلًا وقد صدرت فتوى اللجنة بالمنع.
* سئل الشيخ عن المحاضرات في الفيديو؟ فقال قد تربو مصلحتها على مفسدتها ولهذا عندي شبهة في التلفاز (يعنى الخروج فيه).
الخمر أم الخبائث، ولهذا لعن في الخمر عشرة
(٢) من كان الله خصمة فهو مخصوم ........
* سئل شيخنا عن علاج مدمن بتقليل المخدرات شيئًا فشيئًا، لأن قطعها يقتله؟ يقطعها ولو مات، يتعالج بالمباح، هذا فيه فتح باب شر قلت: سألت شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - عما ذكره ابن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية من أن من ابتلي بشيء من هذه المحرمات ثم تاب منها فقيل له إن قطعها مرة هلك يقسطها حتى يتركها، فقلت للشيخ محمد: هل كلام الهيتمي صحيح قال: نعم صحيح.
* القرض لا يسمى بيعًا فلو أقرض درهمًا ثم رده لا حرج.