للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٧٤ - كتاب الأشربة]

١ - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ... } [المائدة: ٩٠].

قال الحافظ: ... ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعًا «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قلت: أخرجه الطيالسي وصححه بن حبان (١). وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن (٢).

٥٥٨٠ - عن أبي شهاب (٣) عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البُناني عن أنس قال: «حُرّمت علينا الخمر حين حُرمت، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البُسرُ والتمر».

[٤ - باب الخمر من العسل، وهو البتع]

٥٥٨٥ - عن عائشة قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» (٤).


(١) به داود السراج مجهول.
(٢) قلت: في إسناده ميمون بن أستاد وهو ضعيف.
(٣) قلت: الحناط.
(٤) هذه قاعدة، وأعم من هذه «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» يعم المأكول والمشروب.
* من انتبذ عسلًا أو حنطة فله شربه يومًا أو يومين ما لم يشتد.