(٢) البارحة: قبل الزوال الليلة، وبعد الزوال البارحة، وقد تسمى الليلة ولو بعد الزوال. (٣) لا يشترط كون الذي ينزل المرأة محرم، فأبوها - صلى الله عليه وسلم - محرمها ولم ينزل. * قارف: جامع، ولو كان المراد الذنب لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وفيه دلالة على نزول غير المحرم؛ لأن المقام مقام ذكر الآخرة، وسئل عدم نزول المقارف للوجوب أم للأفضلية؟ فقال: الله أعلم. * هل يشرع ستر المرأة عند إدخالها القبر. نعم، مستحب، ولا أدري هو من فعل الصحابة أم بأمره - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: له: في المعنى عن الصحابة فقال: يحتاج إلى تأمل. قلت في هذا بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن: روى =