للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم» (١).

١٨٤٢ - عن سالم بن عبد الله - رضي الله عنه - سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» (٢).

قال الحافظ: ... واشترط الجمهور قطع الخف (٣) وفتق السراويل فلو ...

قال الحافظ: ... وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراَ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار (٤).

[١٧ - باب لبس السلاح للمحرم]

وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدي (٥). ولم يتابع عليه في الفدية.


(١) وليس عليه في لبس السراويل فدية إن لم يجد إلا هو، وكذا الخفين.
(٢) البخاري أشار إلى ترجيح الأول.
(٣) الجمهور قالوا بقطع الخفين حملًا للمطلق علي المقيد.
(٤) الصواب لبس السراويل بغير فتق، وإنما الخلاف في الخفين، والصواب عدم القطع.
(٥) قول عكرمة غلط فلا فدية هنا، وقد لبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمره القضاء، ولبسه أصحابه، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لبسه ولا فدية.