للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - باب التجارة في البَزِّ (١) وغيره (٢)

٢٠٦٠، ٢٠٦١ - عن أبي المنهال قال: «كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم - رضي الله عنه - فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -».

وعن أبي المنهال قال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلُح» (٣).

قال الحافظ: ... واختلف في ضبط البز (٤).

[٩ - باب الخروج في التجارة]

وقول الله - عز وجل -: {فَانْتَشِرُوا (٥) فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}.

٢٠٦٢ - عن عُبيد بن عُمر أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلم يُؤذن له -وكأنه كان مشغولًا- فرجع أبو موسى.


(١) البزّ: الثياب، والنسبة إليه بزاز وإليه ينسب جماعة، والبزار نسبة إلى البزر وهو الحب الذي يعد للإنبات، والبزار من يبيع بزر الكتان أي زيته، وإليه ينسب جماعة كالبزار صاحب المسند واسمه أحمد بن عمرو، وغير كثير.
(٢) يعني ما عدا الذهب والفضة.
(٣) يعني بيع التقدمين، أحدهما بالآخر لا بد يدًا بيد وإلا ربًا.
(٤) الأمر واسع: البز أو البَرّ أو البُرّ.
(٥) للإباحة.