للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (١).

[٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر]

٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس.

[٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة]

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.

٢١٦٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».

٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان (٤)

وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.

٢١٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».


(١) يعنى دلال.
(٢) سواء بأجر أو بغير أجر لا يجوز، الحديث عام.
(٣) ليس له مفهوم، فلا يفعل مع غير المسلم لأنه يضره.
(٤) تلقي الركبان ليس كما قال المؤلف، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الخيار فكلام المؤلف ليس بجيد، والخيار له ثبت في صحيح مسلم.