للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قوله: قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حلف في الإسلام» (١).

٣ - باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن

٢٢٩٥ - عن سلمة بن الأكواع - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة ليصلي عليه فقال: «هل عليه من دين؟ » قالوا: لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: «هل عليه من دين؟ » قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى (٢) عليه» (٣).

٢٢٩٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا»، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة وقال: خذ مثليها» (٤).


(١) المقصود من هذا أن الأحلاف أغنى عنها الإسلام بما فيه من وجوب الإخوة والنصرة ... والمؤاخاة في أول قدوم المدينة لبيان وجوب الإخوة، ثم نسخ الإرث وبقي إخوة الإيمان، وما كان من حلف في الجاهلية فإن وافق الإسلام فإنه يزيده شدة، وإن خالف فهو باطل.
(٢) كان هذا في أول الإسلام ثم تحمله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) يسمى في عرف الفقهاء ضمانًا ويسمى كفالة تسامحًا فيعبر بهذا عن هذا، وهذا عن هذا، والغالب أن الضمان في الأموال والكفالة في الأبدان.
(٤) وهذا فيه أن العدة دين، وأنه يجب الوفاء بالوعد؛ ولهذا اعتبر الصديق وعد النبي دينًا، ففيه الحث على عدم مشابهة المنافقين والحرص على الوفاء بالوعد فإذا وعده مالًا أو شفاعة أو زيارة فليف إلا بعذر شرعي يمنع ذلك.