للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان]

٦٨٣١ - عن زيد بن خالد الجهنَّي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يُحصن جلْد مائة وتغريب عام».

قال الحافظ: ... وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعًا، واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل هو إلى رأي الإمام (١) ...

قال الحافظ: ... ويتأكد بحديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال: وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال، كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدًا (٢).

٣٣ - با ب نفي أهل المعاصي والمخنَّثين

٦٨٣٤ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين (٣) من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا».

٣٤ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه

٦٨٣٥، ٦٨٣٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلًا من الأعراب


(١) اختاره الشيخ وذلك إلى بلد فيها أخيار.
(٢) هذا مذهب باطل، بل العموم حجة والخصوص يعمل به ويخص من العموم، ويبقى العموم فيما سوى ذلك حجة.
(٣) المخنث المتشبه بالنساء إما بكلامه أو مشيته أو في طبيعته فإن تعمد ذلك كان ملعونًا، وإن لم يتعمد بل كان خلقه فلا.