للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غُسل واحد

قال الحافظ: ... واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءً» (١).

١٣ - باب غُسل المذي والوضوء منه (٢)

٢٦٩ - عن أبى عبد الرحمن عن على قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته. فقال، فقال: «توضأ، واغسل ذكرك» (٣).

[١٤ - باب من تطيب ثم اغتسل، وبقى أثر الطيب]

٢٧٠ - عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت


(١) الوضوء للعود إلى الجماع مستحب، وإن جاء الأمر به عند مسلم من حديث أبي سعيد، لكن زاد ابن خزيمة والحاكم: «فإنه أنشط للعود» ورواية الطحاوي كذلك.
(٢) يغسل الذكر كله مع الخصيتين.
(٣) قلت: غسل الأنثيين جاء في بعض طرق حديث علي من حديث ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي، قال أبو داود: ورواه سفيان وجماعة عن هشام دون قوله: «وأنثييه» لكن له طرق أخرى عند أبي داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري جيده مما يدل على أنها محفوظة. وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧) بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - نحوه موقوفًا فهي أيضًا سنة صحابي.