للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: «أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال» (١).

[١٢ - باب إلى من ينكح، وأي النساء خير]

٥٠٨٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده» (٢).

[١٣ - باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها]

٥٠٨٣ - عن أبو بردة، عن أبيه، قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل كانت عنده وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدَّبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيِّه وآمن يعني بي، فله أجران. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه، فله أجران» (٣).

٥٠٨٥ - عن أنس - رضي الله عنه -، قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبنى عليه بصفية بنت حُيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته (٤)، فما


(١) وهذا واضح أن الأخوة في الله والصداقة لا تمنع نكاح البنت منه الممنوع الأخ من النسب.
(٢) فيه الحث على صالح النساء من قريش، وهذه منقبة كبيرة للنساء الصالحات من قريش، وفيه الحث على الخصال الحميدة.
(٣) من هذا أنه اعتق صفية - صلى الله عليه وسلم - ثم تزوجها.
(٤) الوليمة لا يشترط فيها اللحم، بل لو أوْلم بخبز ونحوه أجزأ.
* القول بوجوب الوليمة قول قوي.