للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم قالت: إن أهلي لا يبغونني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه- فقال: «ما شأن بريرة؟ » فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط - صلى الله عليه وسلم -» (١).

[١١ - باب الشروط في الطلاق]

٢٧٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. ونهى عن النَّجش، وعن التصرية» (٢).

قال الحافظ: ... في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا يقدم الطلاق والعتاق (٣).


(١) وهذا قاعدة في الشروط الباطلة.
(٢) الزوج له أن يشترط إن فعلت كذا فأنت طالق (يقوله عند العقد) ويفعله بعد النكاح.
سألته: إن شرطت ألا يتزوج عليها؟
قال: صحيح على الصحيح، فإن فعل هي بالخيار، إن شاءت مكثت.
وإن شاءت يفسخ النكاح.
(٣) أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، المعنى واحد هذا إن أراد الطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا؛ لقصة التابعية (ليلى العجمية) حينما حلفت، فأفتاها ابن عمرو وزيد وحفصة بأن تكفّر عن يمينها.