للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩٨ - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي

٢٢١٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر (١)،

فدخلوا في جبل، فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء بالحلاب فآتي به أبويَّ فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلة فجئت، فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصَّبية يتضاغون عند رجليَّ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرُج عنا فُرجة نرى منها السماء. قال ففُرج عنهم.

قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحبُ امرأة من بنات عمي كأشد ما يُحبُّ الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها


(١) في رواية: المبيت، ولا منافاة اجتمعا.

* وفيه ما ترجم له المؤلف التصرف الطيب وينفذ صاحب المال ينفذ، ومنه قصة عروة البارقي في بيع الشاة.
* هذا الحديث العظيم له طرق كثيرة عند المؤلف وله فوائد كثيرة، وساقه شيخنا بتعبيره سياقًا جميلًا - رحمه الله -.
* عنده أمانة فعمل فيها فزادت رأس المال لصاحب الأمانة والزيادة له، وإن كسدت يضمن.
* وإن تصرف لنفسه فهو لنفسه، وإن تصرف للأجير فهو للأجير (المال الزائد).