للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا (١).

٢٦ - باب قول الرجل: ما صلينا (٢)

٦٤١ - أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صلينا. فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى -يعني العصر- بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب».

[٢٧ - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة]

٦٤٢ - عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» (٣).


(١) ظاهر الحديث أنهم ينتظرون قيامًا قبل أن يكبر، لكن إن شق على أحد جلس.
* إذا دخل الإمام الصلاة وهو محدث؟
قال شيخنا: الأظهر يستخلف .. وإن صلوا فرادي أو استخلفوا إذا لم يستخلف الإمام فلا حرج.
(٢) هذا يوم الأحزاب، وإذا لم يستطيعوا صلاة الخوف جاز لهم التأخير، والمشهور أن صلاة الخوف شرعت بعد الأحزاب، لكن الأظهر عدم النسخ، لقصة فتح تستر.
(٣) لا حرج في ذلك إذا كان الأمر مهمًا.