للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٧٩٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله السارق، يسرق البيضة (١) فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».

[١٤ - باب توبة السارق]

٦٨٠٠ - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتابت وحسُنت توبتها» (٢).

٦٨٠١ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشرطوا بالله شيئًا، ... الحديث ... قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قُبلت شهادته، وكلٌّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته» (٣).

١٥ - باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة

٦٨٠٢ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من عُكل فأسلموا، فاجتوَوا (٤) المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من


(١) والجواب عنه: أما الحبل الذي يساوي ربع دينار، والبيضة بيضة الترس، وتساوي ربع دينار أو أكثر.

- الحديث هذا مجمل فيحمل على المفصّل.
(٢) السنة: قطع اليمنى، ولو أخطأ وقطعت الشمال أجزأت.
(٣) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
(٤) فلم تناسبهم.