للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أن يستأذن (١) الرجل منكم أخاه».

٢٤٥٦ - عن أبي وائل عن أبي مسعود «أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة -وأبصرَ في وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - الجوع- فدعاه، فتبعهم رجل لم يُدع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا قد اتَّبعنا، أتأذن له؟ » قال: نعم» (٢) (٢).

١٥ - باب قول الله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}

٢٤٥٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ (٣) الخصم».

[١٦ - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه]

٢٤٥٨ - عن أم سَلمة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صَدَقَ فأقضي له بذلك،


(١) شاهد الترجمة، وهذا يشمل التمر والفواكه التي تؤخذ واحدة واحدة، فلا يقرن إلا بإذنه، وإن كان وحده له أن يقرن.
(٢) الدعوة المحدودة لعدد معين لا يدخل معهم أحد إلا بإذن، وإن جرى العرف بقبول المدعو ومن معه وأنه لا يحتاج إلى استئذان فلا يلزم الإذن.
- أراد المؤلف بهذه الترجمة أن الأخ إذا أذن لأخيه فيما هو مباح جاز؛ لأن الأصل حرمة مال أخيه، فلا يحل إلا بإذنه.
(٣) الأعوج بلغة العوام، ما يخلص إلا بتعب وبتنقل.