للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٤ - باب إجابة الداعي في العُرس وغيره

٥١٧٩ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» (١).

قال الحافظ: ... عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» (٢).

قال الحافظ: ... ووقع في حديث جابر عند مسلم (٣) «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك».


(١) ولهذا في مسلم: «فليجب عرسًا كان أو نحوه» ولو ما هو بعرس يجيب الدعوة، فظاهر الأدلة الوجوب.
(٢) وسئل الشيخ عن قبول الهدية هل يلزم؟
فقال: الظاهر لا يلزم، فقلت له: حديث أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية رواه أحمد؟ فقال الشيخ: لا أعرفه. قلت: الحديث لا بأس به أخرجه أحمد من طريق إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المسند (١/ ٤٠٤).
* إذا اجتمع الداعيان أجاب السابق.
(٣) برقم (١٤٣٠) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر.