للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - باب الشروط في المعاملة

٢٧٢٠ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» (١).

٦ - باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح

وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرًا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي» (٢).

٢٧٢١ - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» (٣).

[٧ - باب الشروط في المزارعة]

٢٧٢٢ - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نُكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الوَرِق» (٤).


(١) فيه جواز المعاملة مع الكفار، كما صالحهم هنا، وكان له - صلى الله عليه وسلم - خادم يخدمه من اليهود ثم أسلم عند موته، فمعاملة اليهود والكفار جائزة في غير الجزيرة، وهو عاملهم قبل النهي عن ذلك، والخليج واليمن والحجاز كله من الجزيرة.
(٢) هذا من باب الشكر للمحسن والوفاء بالشروط.
(٣) استحلال الفرج أعظم من استحلال البيت في البيع.
(٤) هذا في المزراعة الفاسدة: لك ما أخرجت هذه ... وهذه، قد يطيب زرعها وتلك قد لا يطيب، فهذا غرر وجهل، أما الأجرة المعينة بالجزء المشاع الثلث والربع فلا بأس.