للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤ - باب كثرة النساء]

٥٠٦٧ - عن عطاء قال: «حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة (١) بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رفعتم نعشها فلا تُزعزعوها، ولا تزلزلوها، وارفقوا، فإنه كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة».

٥٠٦٨ - عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أنسًا حدثهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

٥٠٦٩ - عن سعيد بن جُبير قال: «قال لي ابن عباس: هل تزوَّجت؟ قلت: لا. قال: «فتزوَّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (٣).


(١) ميمونة تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بسرِف، وماتت بسرِف، وتزوجها في عمرة القضاء.
(٢) وهذا يدل على قوته العظيمة عليه الصلاة والسلام، ويدل على جواز مثل هذا لمن له أربع خص وقتًا يطوف عليهن في ليلة فلا بأس.
(٣) كان الحسن بن علي كثير التزوج، وكذا المغيرة بن شعبة، فإذا أكثر الإنسان ليعف نفسه وليكثر النسل لا بأس، دون تلاعب.
قلت: روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: «يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنًا فإنه رجل مطلاق» جعفر هو الصادق وأبوه هو الباقر وأبو الباقر زين العابدين علي بن الحسين، والباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى: علي - رضي الله عنهم -، وأما الأخبار في الذواقين فضعيفة لكن هو تلاعب كما قال شيخنا. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٩): «ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول، لكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا، وحرمه في مواضع باتفاق العلماء، كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء».