للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٠ - باب على كل مسلم صدقة (١)، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف

١٤٤٥ - عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة» (٢).

[٣١ - باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة]

١٤٤٦ - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة - رضي الله عنه - منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عندكم شيء؟ » فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: «هات، قد بلغت محلها» (٣).

[٣٢ - باب زكاة الورق]

١٤٤٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة» (٤).


(١) على: صيغة ظاهرها الوجوب، فعلى المسلم الصدقة بما تيسر.
وذكر الشيخ حديث مسلم عن أبي ذر في ذكر السلامي وهي المفاصل.
(٢) إذا أمسك عن الشر بنية أجر، وإن لم ينو لا شيء عليه.
(٣) هذا يدل على أن الإنسان لو تصدق بصدقة أو زكاة ثم دعاه الفقير له أن يأكل فهي هدية مون أم عطية.
(٤) ٥٦ ريال فضة فما يقابلها من الورق زكى، وإن زكى عن ٥٦ ريال ورق أحوط.