للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٣١ - عن عبد الله بن عباس قال: «انخسفت الشمس، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «أريت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظ» (١).

[٥٢ - باب كراهية الصلاة في المقابر]

٤٣٢ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا» (٢).

قال الحافظ: ... «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (٣).

قال الحافظ: ... وقد بالغ الشيخ محيي الدين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة (٤).


(١) مقصود المؤلف أن الصلاة إلى النار لا تضر لأنها عرضت عليه، وكره جمع من أهل العلم الصلاة إليها لأنها من صفات المجوس فلا ينبغي الصلاة إليها إلا لعارض كلمبة، ومقصود من النهي تحرزًا من التشبه.
* وسئل عن وضع الدفايات أمام المصلين .. فلم ير بأسًا وقال: للحاجة لا للتشبه.
* وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟
قال الشيخ: المعروف عند أهل العلم للتنزيه.
(٢) وهذا بين أن القبور ليست محلًا للصلاة بل للاعتبار، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يستغيثون بها، وفي حديث «اقرؤا سورة البقرة» يدل على أن القبور ليست محلًا للقراءة وهذا كله محرم.
(٣) له أسانيد جيدة، وبسط الكلام عليه ابن تيمية.
(٤) والصواب النوافل.