للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستنفق بها».

وسأله عن ضالة الإبل فتمعَّر وجهه وقال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤه، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربُّها». وسأله عن ضالة الغنم فقال: «هي لك، أو لأخيك أو للذئب» (١).

[١٢ - باب]

٢٤٣٩ - عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: «انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش - فسماه فعرفته- فقلت: هل في غنمك لبن؟ فقال: نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفُض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا - ضرب إحدى كفيه بالأخرى- فحلب كُثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إداوة، على فيها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد اسفله، فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت» (٢).


(١) جميع روايات زيد بن خالد دالة على وجوب تعريف اللقطة، والمؤلف كرره للفائدة.
- لا يلزم دفعها للسلطان؛ ولهذا قال (كسبيل مالك).
- في السنة الأولى لصاحبها، ولو ولدت فالولد له.
- في السنوات الأخرى فنماؤها للملتقط.
- قال الشيخ: يشهد على اللقطة ويكتبها ويضبطها، فإن النفس أمارة بالسوء.
(٢) وهذا الحديث في طريق الهجرة مرّ براعي غنم لقريش، وفيه لا بأس أن يشرب من اللبن عند الحاجة من الراعي بعد استئذانه، ومثل هذا الراعي كالوكيل يتصرف بما يقتضيه العرف.
قلت: لله در أبي بكر هذا الجبل الأشم ما أحسن تدبيره وصحبته لإمام المرسلين.