للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوجدوا عباءة قد غَلَّها» (١).

قال الحافظ ... لو صح الحديث [في تحريق متاع الغالّ] لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال (٢).

١٩١ - باب ما يُكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (٣)

٣٠٧٥ - عن رفاعة عن جده رافع قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحُليفة فأصاب الناس جوع، وأصبنا إبلًا وغنمًا - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أُخريات الناس- فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأُكفئت ثم قسَمَ، فعدل عشره من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وفى القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه الله، فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو - أو نخاف - أن نلقى العدو غدًا، وليس معنا مُدى؛ أفنذبح بالقصَب؟ فقال: ما أنهَرَ الدَّم، وذُكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السِّن والظُّفر، وسأحدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعظمٌ، وأما الظفر فمُدي الحَبشَة» (٤).


(١) وهذا يبين أن الغال لا يحرق متاعه, وما روي في هذا فهو ضعيف, بل هو لولي الأمر, والواجب أن يؤدي الغالون المال إلى أهله.
(٢) المقصود أن الصواب عدم التحريق بل يؤخذ.
(٣) إذا كانت بغير حق بل بتعليمات, ولا يذبحون بهواهم.
(٤) بهيمة الأنعام الأهلية إذا ندّ منها شيء تكون مثل الوحش, كالظباء فترمى حتى تقف, فيكون حكمه حكم الوحش.