للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - باب لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه

٢٤٣٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلبُنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتُكسر خزائنه فيُنتقل طعامه؟ فإنما تخزُنُ لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبُنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (١).

[١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟]

٢٤٣٧ - عن سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا (٢)،

فقالا لي: ألقه، قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة، فسألت أبيَّ بن كعب - رضي الله عنه - فقال: وجدت صُرَّة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «عرِّفها حولًا»، فعرَّفتها حولًا. ثم أتيت فقال: «عرِّفها حولًا»، فعرَّفتها حولًا، ثم أتيته فقال: «عرِّفها حولًا»، فعرَّفتها حولًا. ثم أتيته الرابعة فقال: «اعرف عدَّتها ووكاءها ووعائها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».

١١ - باب من عرَّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

٢٤٣٨ - عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - «أن أعرابيًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: «عرِّفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها وإلا


(١) وهذه إذا كانت عند مالكها، أما إذا كانت ضالة فتحلب؛ لأن بقاءه يضرها.
(٢) السوط في الغالب أنه يتساهل فيه؛ ولعل هذا سوط له قيمة.

سألت الشيخ عن ١٠ ريالات أو ٥٠ ريالًا؟
قال: بحسب الأحوال، قد تكون في زمن لها قيمة.