للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق]

١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١).

قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).

٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة (٣)

١٤٥٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها».


(١) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.
(٢) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.
(٣) أي حكم أخذها.
(٤) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.
* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».