للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان

٦٧٨٨ - عن عائشة رضا أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (١).

قال الحافظ: ... وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» (٢).

١٣ - باب قول الله تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يقطع؟

٦٧٩٢ - عن هشام عن أبيه قال: «أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجنِّ حَجَفة أو ترس» (٣).


(١) إذا ستر على الإنسان وترك فلا بأس قبل أن يبلغ السلطان.
(٢) والستر مطلوب. قلت: نقل الحافظ عن ابن عبد البر الإجماع على جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزيز ص ٨٨ من الأصل.
- قال بعض أهل العلم: إلا أن يكثر منه فلا، بل يرفع للحاكم. قلت: لقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ} فما دام في العفو إفساد فلا ينبغي العفو، وانظر ما نقله الحافظ عن مالك ص ٩٥ من الأصل.
(٣) نصاب القطع هو ربع دينار هو مذهب الجمهور، وهو ثمن المجن وقيمته ثلاثة دراهم وكان الدينار على عهد المصطفى قيمته ١٢ درهمًا ربعها ثلاثة دراهم .. ربع دينار = سبع جنيه.
- وقال قوم: النصاب ١٠ دراهم، وهو قول ضعيف لا دليل عليه.