للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٨ - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول

فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

٦٨٤ - عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» (١).


(١) فيه فوائد:
١ - تقدم من يصلي بالناس إذا تأخر الإمام، والإمام إذا جاء يصلي خلفه، وإن شاء تقدم وصلى، والأفضل أن يتركه يكمل.
٢ - جواز الالتفات عند الحاجة بالرأس، وكما في التفلة، وللنظر إلى الشعب.
٣ - الحمد لله على النعمة، ورفع اليدين.
٤ - تسبيح الرجال وتصفيق النساء عند حدوث خلل في الصلاة.