للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل (١).

[٨ - باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح]

١١٣٤ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت - رضي الله عنه - تسحرا. فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (٢).


(١) أقر به أمران:
أنه ينام حتى يأتي السحر، فيقوم ويصلي، ومعناه أول السحر نائم ثم يقوم ويصلي، وهذا أظهر فمعناه ألفاه السهر.
مرادها نومه الأخير في اضطجاعه على شقه الأيمن، فيفعل مثل هذا داود ينام السدس الأخير بعد فراغه من قيامه.
والأول أظهر من صلاته آخر الليل كما في حديث: «حتى انتهى وتره إلى السحر».
(٢) قدر خمسين ما بين السحور والآذان كما في بعض الأحاديث.
*وفيه تأخره في السحور - صلى الله عليه وسلم -.
*خمسون آية مع الترتيل ربع ساعة أو عشر دقائق.
*الآية {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} لكن الأفضل الاحتياط بعض الشيء.
*وقال الشيخ: ينبغي الاحتياط في صلاة الفجر، فيفصل بينهما وبين الآذان بنصف أو خمس وعشرين، فبعض الإخوة خرجوا إلى الصحراء، فالذي ينبغي الاحتياط.