للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٤ - باب طواف النساء مع الرجال]

١٦١٨ - قال ابن جريج أخبرني عطاء- إذ منع (١) ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟

قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.

قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن ... (الحديث).

١٦١٩ - عن أم سلمه - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس (٢) وأنت راكبة»، فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ {وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}» (٣).

قال الحافظ: ... روي الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال: نهي عمر (٤) أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلًا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض.

قال الحافظ: ... ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ (٥).


(١) فيه صعوبة فلا وجه له، وهشام هو أبو عبد الملك وهذا اجتهاد منه، والصواب ما كان عليه الناس في العمد النبوي، مع التحفظ.
(٢) لا مانع من طواف الرجال مع النساء، وتكن حجرة في ناحية المطاف.
(٣) وهذا فجر اليوم الرابع عشر.
(٤) قلت: لعله يعني المخالطة؛ لقوله: فرأى رجلًا.
وقال شيخنا: هذا لم يثبت عن عمر؛ لأن إبراهيم لم يدرك عمر.
(٥) يجزئ علي الصواب إن نويا، أو كان المحمول صبيًا.