للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف

٦٦٥١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصَّه في باطن كفِّه، فصنع الناس الخواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصَّه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم» (١).

[٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام]

٦٦٥٢ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله» (٢).

[٨ - باب لا يقول ما شاء الله وشئت. وهل يقول أنا بالله ثم بك؟]

٦٦٥٣ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكًا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بين الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك». فذكر الحديث (٣).


(١) وهذا كان أولًا ثم نهي عنه للرجال وبقي مباحًا للنساء.
- وهذا فيه أن لبس الخاتم من الذهب منسوخ، وإنما يجوز لبسه للنساء، وخواتيم الرجال من فضة.
(٢) وفيه وعيد عظيم من هذا وهو السبّ.
(٣) ولم يذكر حديثًا عن ما شاء الله، ولعله ليس على شرطه.