للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وفيه «والسلطان ولي من لا ولي لها» (١).

٤٢ - باب إذا زوَّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود

٥١٣٨ - عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردَ نكاحها (٢).

[٤٣ - باب تزويج اليتيمة]

٥١٤٠ - عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة - رضي الله عنها -، قال لها: يا أمتاه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: ٣]- إلى - {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] ... في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال (٣) ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق ... الحديث».

٤٤ - باب إذا قال الخاطب للوليِّ زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرَضيت أو قبلت

٥١٤١ - عن سهل - رضي الله عنه - «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل: يا رسول الله


(١) لا بأس به جيد.
(٢) إن زوجها بغير إذنها فنكاحها مردون، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثيب لا بد من إذنها الصريح والبكر تستحي.
* وسألته: إذا زوّجها وهي كارهة ثم رضيت هل يرد، وجاء في بعض الروايات أنها أجازته وخيّرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الرد أصح كما في البخاري.
(٣) الواو زائدة.