للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع (١).

[٧٢ - باب الصلاة على الشهيد]

١٣٤٤ - عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» (٢).

قال الحافظ: ... وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعة بينهما (٣).


(١) هذا هو المشهور عند العلماء؛ ولعل ذلك لقرب المسيس والجماع، والمقام مقام ذكر الآخرة والقبر، ولأنه قد يمس المرأة. (انظر مزيد بحث (ص ١٥٨) من المجلد الثالث من الفتح).
(٢) لأن الصحابة عرفوا الشرك وكانوا أبصر الناس به وإنما خشي عليهم الدنيا.
(٣) فيه نظر، ولعله في قبر واحد، وإذا دعت الضرورة فالضرورة لها أحكامها.
* دفن الرجل مع المرأة في قبر، قال العيني: قاله أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وخصه اثنان بالضرورة.