للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود]

٢٧٢٤، ٢٧٢٥ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - أنهما قالا: » إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قل». قال: إن ابني عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردُّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت» (١).

١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يُعتق

٢٧٢٦ - عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: يا أم


(١) فيه فوائد:
- قوله: احكم بيننا بكتاب الله.
- الصلح على ترك الحد باطل مخالف للشرع.
- الاعتراف لا يشترط تربيعه، بل مرة واحدة إن اتضح الأمر.