للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعبة عن مالك وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.

قال الحافظ: ... «فلا صلاة إلا التي أقيمت» (١).

قال الحافظ: ... (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، وزاد مسلم بن خالد (٢) عن عمرو بن دينار. في هذا الحديث قيل «يا رسول الله: ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر» [أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر الحاجب وإسناده حسن].

[٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة]

٦٦٤ - عن الأعمش عن إبراهيم قال الأسود: «كنا عند عائشة - رضي الله عنها -، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب (٣) يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلى،


(١) وذكرها شيخنا.
(٢) مسلم بن خالد فيه بعض اللين، والأحاديث الصحيحة تكفي.
(٣) يعني: كيدكن عظيم وقصدها خشية أن يتشاءم الناس، فقالت: هو رقيق وقصدها خشية أن يتشاءم الناس وصرحت بذلك في رواية.
قلت: وصواحب يوسف قلن «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا إنا لنراها في ضلال مبين» وأردن بذلك التوسل إلى رؤية يوسف وتحقق مرادهن.
* فيه حرصه - صلى الله عليه وسلم - على الجماعة وعلى تعليم الناس ما يحتاجون إليه. وفيه: بيان ما بوب عليه المؤلف من الحرص على الجماعة. وفيه أن صلاة الإمام إمام الحي قاعدًا لا بأس بها ويصلون بصلاته قعودًا، وهذا أصح ما قيل، إن صلوا قعودًا أفضل، وإن قاموا جاز.
* سألته عن اشتراط إمام الحي ويرجى برؤه؟
قال أخذًا من قصة النبي - صلى الله عليه وسلم -.