للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئَا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعر- ثم رفع بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه- اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت. ثلاثًا» (١).

[١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه]

وقال عَبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت (٢). الهدية والمهدَى له حيٌ فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدَى له قبضها الرسول (٣).

٢٥٩٨ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا» (ثلاثا)، فلم يقدم حتى توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدني فحثى لي ثلاثًا (٤).


(١) فيه الحذر من هدايا العمال القضاة، الأمراء والواجب ردها، ولأنها قد تقضي إلى الخيانة.
* الأحوط ألًا يقبل المدرس من الطالب هدية، لأنها قد تؤثر عليه.
(٢) انتقلت، وهذا اجتهاد من عَبيدة ليس بشيء، بل هي مطلقًا للمهدي، والرسول - صلى الله عليه وسلم - رجعت له هديته إلى النجاشي.
(٣) الرسول يقوم مقام المهدى إليه.
(٤) هذا من باب الوفاء بالوعد.