للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨ - باب المشي إلى الجمعة

وقول الله جل ذكره: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}.

ومن قال: السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد (١)

٩٠٧ - عن يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار».


(١) قلت هذا بحث متعلق بمسألة حضور الجمعة للمسافر النازل في البلد هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟ وقد أسميته: (الاهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في البلد إذا سمع النداء).
وقبل الشروع في هذه المسألة أقول إن المسافر له حالتان:
* حال استقلال بجماعة المسافرين وانفصاله عن البلد.
* حال استقرار في بلد لا يقطع حكم السفر.
ففي الصورة الأولى:
هل تجب الجمعة على المسافرين وحدهم؟
والجواب: يقال إن الجمعة لا تجب على المسافرين بل لو صلوها جمعة لا تصح منهم والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر أسفارًا كثيرة في حياته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل عنه حرف واحد أنه جمع بأصحابه، وقد صادفته الجمعة في أسفاره كثيرًا ولو صلى الجمعة في أسفاره لكانت الهمم متوافرة على نقل ذلك. =