للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك» (١).

[١٣٨ - باب الجهاد بإذن الأبوين]

٣٠٠٤ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟ » قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد» (٢).

قال الحافظ: ... لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن (٣).

[١٣٩ - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل]

٣٠٠٥ - عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله أخبره أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولًا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (٤).


(١) متى ما أخرجه لله فينبغي صرف النفس عنه لأمرين:
١ - في ذلك نوع تعلق وعدم طيب نفس.
٢ - من حصلت له الهبة قد يستحي ولا يماكس ويبيع بأقل.
(٢) وهذا فيه عظم حق الأبوين، وهنا جعل الأبوين أولى وهذه الحالة فقد يكون هذا أولى وقد يكون الجهاد وحمل السلاح أولى إذا تعين.
(٣) وضع الجهاد في البوسنة الآن يحتاج إلى إذن؟ نعم، لأنه فرض كفاية. تاريخ السؤال ٣/ ١١/١٤١٤ م.
(٤) وهذا شك من الراوي، والصواب قلادة من أوتار، فيجب قطعها كالتمائم، أما قلادة الزينة أو التي تقاد بها الدابة فلا بأس.