للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليَّ أفلَح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمُّك؟ (١). فقلت وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صدق أفلح، ائذني له».

٢٦٤٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فقال: «يا عائشة من هذا؟ » قلت: أخي من الرَّضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» (٢).

٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني (٣).

وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته ......

وقال بعض الناس (٤): لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد (٥) والأمة لرؤية هلال رمضان


(١) إذا قال أنا عمك؟ تقبل كالمرأة في الرضاع إذا كان ثقة، لا سبيل إلا هذا الطريق. يعني كلها.
(٢) وهذا فيه تثبت من الرضاعة.
(٣) الفاسق يزني أو قذف أو غير ذلك إن تاب وحسنت حاله تقبل شهادته، لأن الأحكام تدور مع عللها، فمتى ما أظهر ما يدل على العدالة قبلت شهادته.
(٤) أشار المؤلف إلى تناقض أهل الرأي بخلاف أهل الحديث.
(٥) العبيد إن توفرت فيهم الشروط قبلت شهادتهم كغيرهم.