للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وآجلة- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته» (١).

١١٦٥ - عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء» (٢).

١١٦٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب- أو قد خرج- فليصل ركعتين» (٣).

[٢٩ - باب التطوع بعد المكتوبة]

١١٧٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته» (٤). قال ابن أبي


(١) الاستخارة في عمرة التطوع؟ لا، إلا إذا كانت الاستخارة متعلقة بأمر أخر من الطريق، أو ترك الأهل، وخشية حصول ضرر لهم.
* وأصرح من هذا «صلاة الليل مثنى مثنى»، وزاد أحمد والنسائي «والنهار».
* الشفع في الليل فوق اثنتين ممنوع، كأربع سردًا، أو ست أو ثمان، لكن إن كان مع وتر فخمس أو سبع لما ثبت.
* من صلى أربعًا بالليل، المعروف أنها تبطل؛ لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» يعني: صلوها ثنيتن.
(٢) كل هذا يؤيد التطوع بركعتين، هذا مقصود المؤلف.
(٣) زاد مسلم وليتجوز فيهما.
(٤) هذه الرواتب والسجدتان أي الركعتان.