للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٠ - باب غلق الأبواب بالليل]

٦٢٩٦ - عن عطاء «عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه قال: ولو بعود يعرضه» (١).

[٥١ - باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط]

٦٢٩٨ - عن أبي الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اختتن إبراهيم - عليها السلام - بعد ثمانين سنة، واختتن بالقدوم» (٢).

٦٣٠٠ - وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: قُبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ختين» (٣).


(١) قلت: قال ابن دقيق العيد: لما في ذلك من حفظ مصالح الدنيا والدين من حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد.
(٢) حيث لم يؤمر إلا في ذلك الوقت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والختان سنة مؤكدة، وذهب ابن عباس وجماعة إلى الوجوب.
(٣) الختان الذي صرفه عن الوجوب أنه بلفظ الإخبار، بخلاف الشارب جاء بلفظ الأمر.
* قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب أمر مفترض.
* الأمر للوجوب في الأخذ من الإبط ولذلك حدد بأربعين. قلت: فيه حديث أنس أخرجه أحمد ومسلم ولفظه عند مسلم «وقّت لنا أن لا ندع ذلك ... » ولفظ أحمد: «وقّت لنا رسول الله ... » وهو بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف.
* انتقاص الماء: الاستنجاء.

* بذمتك؟ لا يجوز، والمعروف عن الناس: في ذمتك، أي تأكيد على عدم الكذب.