(٢) حيث لم يؤمر إلا في ذلك الوقت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والختان سنة مؤكدة، وذهب ابن عباس وجماعة إلى الوجوب. (٣) الختان الذي صرفه عن الوجوب أنه بلفظ الإخبار، بخلاف الشارب جاء بلفظ الأمر. * قال ابن حزم: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب أمر مفترض. * الأمر للوجوب في الأخذ من الإبط ولذلك حدد بأربعين. قلت: فيه حديث أنس أخرجه أحمد ومسلم ولفظه عند مسلم «وقّت لنا أن لا ندع ذلك ... » ولفظ أحمد: «وقّت لنا رسول الله ... » وهو بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. * انتقاص الماء: الاستنجاء.
* بذمتك؟ لا يجوز، والمعروف عن الناس: في ذمتك، أي تأكيد على عدم الكذب.