للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن

٢٣٥٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المعدن جُبارٌ (١)، والبئر جُبارٌ، والعجماء جُبارٌ وفي الرَّكاز (٢) الخمس».

[٤ - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها]

٢٣٥٦، ٢٣٥٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .. الآية}» فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقالي لي: شهودك. قلت مالي


(١) جبار: هدر إن كانت في محله في بيته فالغير معتدي فلا يضمن صاحب البيت؛ لأنه ما ظلمهم في بيته لم يحفر في الطريق.
* إن دخلوا منزله يضمن؟ إذا كانت البئر واضحة والمعدن واضح لم يضمن، وإن لم يكن واضحًا ضمن، على القواعد الشرعية.
(٢) من وجد الرِّكاز في بيته؟ يخمًّس والأربعة الأخماس الباقية له، والخمس قيل لبيت المال، وقيل للفقراء، وإن دفعه لبيت المال لا حرج.
* المدعي إن لم يكن له بينة ليس له إلا اليمين.
* من عاهد الله على عدم فعل شيء ثم فعله؟ ليس عليه كفارة، لكن عليه إثم عظيم، يخشى عليه النفاق، قلت: يعني {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} ..
* فيه الحذر من الظلم والأيمان الفاجرة، فالظلم ظلمات يوم القيامة.