للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فشرب، وعن يمينه غلام (١)، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدًا. فتلَّه في يده».

[٢٣ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة]

٢٦٠٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين، فهمَّ به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا. وقال: اشتروا له سنًا فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء» (٢).

٢٥ - باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق

٢٦١٠ - عن ابن عُيينة عن عمرو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكان على بكرِ لعمر صعب، فكان يتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه»، فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» (٣).


(١) وهو ابن عباس، والأيمن أولى بالفضيلة.
(٢) فيه تحمل جلافة أهل الدين .. طولت علينا، مطلتنا، انت كذا.
* الحديث حجة في هبة المشاع إذا سمحوا، مثل ما فعلوا في حنين، كما لو كانت أرضًا مشتركة فوهب بعضهم.
(٣) فيه شراء الأمير بنفسه، وهبته، وبيعه.
* العطية لمن أعطى دون الشركاء.
* الأب له أن يأخذ من مال ابنه مالا يضر «أنت ومالك لأبيك».