للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٦٣٥ - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع (١)، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة - أو قال آنية الفضة - وعن المياثر (٢)، والقَسِّيِّ، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق».

[٢٩ - باب الشرب في الأقداح]

٥٦٣٦ - عن أم الفضل «أنهم شكُّوا في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فبُعث إليه بقدح من لبن فشربه» (٣).

[٣٠ - باب الشرب من قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - وآنيته]

٥٦٣٧ - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «ذُكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من العرب، فأمر أبا أُسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجمُ بني ساعدة، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى جاءها فدخل عليها،


(١) الأصل في الأوامر الوجوب، لكن المعروف في اتباع الجنائز وعيادة المريض السنية.
(٢) المياثر الحمر من ألبسة العجم، وقيل: لأجل الحرير.
* غير الخاتم للرجال تركه من باب الورع.
(٣) دل على أن السنة الفطر يوم عرفة للحجاج، ولا بأس بالشرب في الأقداح، الصوم يوم عرفة: ظاهر الحديث عدم الجواز «نهى عن صوم عرفة بعرفة» لا بأس بسنده. قلت: فيه مهدي الهجري يرويه عن عكرمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره، ومهدي فيه جهالة.