للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا خيرًا أمِناه وقرَّبناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة» (١).

[٦ - باب تعديل كم يجوز؟]

٢٦٤٣ - عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: «أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتًا ذريعًا، فجلست إلى عمر - رضي الله عنه - فمرَّت جنازة فأثنى خيرًا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى خيرًا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرًا، فقال: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» (٢). ثم لم نسأله عن الواحد» (٣).

٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضَّاع المستفيض، والموت القديم

٢٦٤٤ - عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استأذن


(١) وما قاله عمر هو الحق، وهو مقتضى الشريعة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل ... فإذا فعلوا .. وحسابهم على الله».
* من أظهر خيرًا أخذ منه وأحسن به الظن، وإن أظهر شرًا أخذ عليه، وأسئ به الظن.
(٢) ظاهر الترجمة أن التعديل يكفي فيه اثنان، وهذا هو المشهور عند العلماء، اثنان.
(٣) وفيه أن من أظهر شيئًا فقد فضح نفسه، ولهذا أقرهم على كلامهم عليه، وجرحة.