للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٨ - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب]

قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج (١).


(١) للحاجة وبسط عليه شيء وصلى، وبيض له الحافظ هذا وكذا في التغليق فلم يخرجه.
فيه فوائد:
١ - العمل اليسير يعفى عنه للتعليم كما هنا وفي رواية البخاري «لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي».

٢ - جواز الصلاة على الخشب والألواح وكذا السيارة، وليس بلازم أن يكون على الأرض، كذا لو تحت الفاصل نجاسة كلوح وبساط فلا حرج.
٣ - لو صلى في السطح صح كما يقع في الضيق، وكذا لو صلى على سطح الحمام.
٤ - الارتفاع للإمام اليسير لا يضر كذراع ونحوه، أما الارتفاع الكثير لا. وارتفاع المأموم لا كراهة فيه.
* من كره الصلاة في الحمام قال إن الهواء تابع للقرار والعلة وجود النجاسة