للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وقد قيل إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص وأنه كان فيها الدية فقط (١).

قال الحافظ: ... ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم (٢) لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما.

قال الحافظ: ... وتعقب بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - «كتاب الله القصاص» (٣).

[١٠ - باب العفو في الخطأ بعد الموت]

٦٨٨٣ - عن هشام عن أبيه «عن عائشة هُزم المشركون يوم أحد .. » وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا -يعني الواسطيّ-عن هشام عن عروة «عن عائشة - رضي الله عنها - قال: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أُخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي، فقتلوه، فقال حذيفة (٤): غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف».


(١) ليس بثابت.
(٢) لعله: يحكم.
(٣) عربي فوق عربي تحتلا ينفي الدية وغيرها وإنما أهل المقتول طلبوا القصاص.
(٤) ولعل حذيفة عفى لأن لم يكن له إلا هو، وقد يقال إن المسلمين أعذروا للالتباس في الناس.