للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٣٦ - كتاب الشفعة]

١ - باب الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفعة

٢٢٥٧ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرُّق فلا شُفعة» (١).

٢ - باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له (٢).

وقال الشَّعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يُغيِّرها فلا شفعة له (٣).

٢٢٥٨ - عن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة لوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتَع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنجَّمة أو مُقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه (٤) ما أعطيتُكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه» (٥).


(١) الشفعة جائزة ما دامت الشركة موجودة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
* إذا استأذن الشريك شريكه فقال مالي حاجة بطلت الشفعة.
(٢) هذا هو الصواب.
(٣) كذلك فلو شفع بعد البيع لم يقبل؛ لأنه ساكت راض.
(٤) لقربه شريكه، يعني إن كان بينهما شركة طريقهما واحدة.
(٥) رضي الله عن الجميع.
* إذا رفض أن يأخذها بثمن المثل سقطت الشفعة.
* النصراني لا شفعة له، والعموم له الشفعة لكن القواعد أن الكافر لا يظهر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يُعلى.