للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠٨ - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة]

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (١).

٢٢٢٨ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

[١٠٩ - باب بيع الرقيق]

٢٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى


(١) هذا خطأ، هذا ربا نسيئة، هذا غلط لو ثبت عنه، أما بعير ببعيرين لا بأس وثبت عنه بيع البعير بالبعيرين نسيئة، كما ذكر الحافظ في البلوغ.
(٢) اشتراها بسبعة رؤوس، كما في بعض الروايات.