للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٨ - الخيل لثلاثة]

٢٨٦٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فلما أصابت في طيَلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرَّت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (١) على ذلك». وسُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحُمر فقال: «ما أنزل علىَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}» (٢).

[٤٩ - من ضرب دابة غيره في الغزو]

٢٨٦١ - عن جابر بن عبد الله قال: «سافرت معه في بعض أسفاره .. (الحديث) .. يا جابر استمسك، فضربه (٣) بسوطه ضربة، فوثب البعير


(١) وهكذا من اتخذ السيارات أو الطائرات، من اتخذها للخير فهي له أجر، ومن اتخذ سترًا فكذلك، ومن اتخذها للأذى للمسلمين ولعدائهم فهي وزر، وينبغي إحسان النية في السيارات والأكل والشرب وغيره حتى تحصل البركة ويعظم الأجر.
(٢) مراد المؤلف بيان فضل الخيل، وفضل الله على عباده بهذه الدواب والبغال والحمير وسائر ما خلق.
(٣) إذا دعت الحاجة إلى ضرب الجمل ضربه، ومثله إلى إصلاح سيارته أو قيادتها عنه فهذا طيب، من أخلاق المؤمنين.