للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرا فذبحتها به (١)، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله- وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك- أو أرسل- فأمره بأكلها».

٥ - باب وكالة الشاهد (٢) والغائب جائزة

٢٣٠٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال: «أعطوه»، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًا فوقها، فقال: «أعطوه»، فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن خياركم أحسنكم قضاء».


(١) إن لم يفعل الوكيل؟ لا حرج عليه لأنه قد يخشى التخوين.
* فيه فوائد:
١ - أن الوكيل إن رأى المصلحة وتصرف فإنه ينفذ، كأن تكون شاة أو بعيرًا في ذبحة إصلاح، وهكذا إن نمى المال للمصلحة كما فعل أحد الثلاثة. والمقصود أنه إن تصرف خوف التلف أو للتنمية إذا نجح كله طيب وعمله ماض.
٢ - وأن ذبح المرأة جائز، حرة أو أمة مسلمة أو كتابية.
٣ - الذبح بالحجر ما هو ملزوم السكين (ما أنهر الدم).
٤ - الذبيحة المريضة؟ إن ذبحها لا حرج وإن تركها لا حرج.
(٢) وكالة الحاضر بكلام والغائب بمكاتبة.