للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٦ - باب سنة الصلاة على الجنائز]

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى على الجنازة».

وقال: «صلوا على صاحبكم» وقال: «صلوا على النجاشي» سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم (١). وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعًا. وقال أنس - رضي الله عنه -: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (٢) وفيه صفوف وإمام.


(١) يعني الذي يصلي الفريضة هو الذي يصلي على الجنازة.
(٢) كل هذا واضح في أنها صلاة فيها تحريم وفيها تسليم، والصواب لا بد من القراءة.
* وسئل شيخنا: عمن أوصى أن يصلي عليه فلان؟ فسكت طويلًا ثم قال: الله أعلم، ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.